عبد الرزاق الصنعاني
280
المصنف
باب ( وحلائل أبنائكم ) ( 1 ) ( 10837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ( وحلائل أبنائكم ) ( 1 ) الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، أتحل لأبيه ؟ قال : هي مرسلة ( 2 ) ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 1 ) قال : نرى ونتحدث - والله أعلم - أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد ، قال المشركون بمكة في ذلك ، فأنزلت : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ( 1 ) ، وأنزلت : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) ( 3 ) ونزلت : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ( 4 ) . باب ما يحرم الأمة والحرة ( 10838 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن رجل قبل أمته ، أو لمسها ، هل يطأ أمها ؟ قال : لا ، ولا تحل لأبيه ولا لابنه . ( 10839 ) - عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول قال : جرد عمر بن الخطاب جارية فنظر إليها ، ثم سأله بعض بنيه أن يهبها له ، فقال : إنها لا تحل لك ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 2 ) أي الآية مطلقة ، وحرمة حلائل الأبناء غير مقيدة بالدخول . ( 3 ) سورة الأحزاب ، الآية : 4 . ( 4 ) سورة الأحزاب ، الآية : 40 . ( 5 ) رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول أن عمر ، فذكر نحوه كما في المحلى 10 : 225 .